- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (21) إحدى وعشرون سنة.
- أن يقدم تأمينا صحيا ساري المفعول له، ولجميع المتقدمين لطلب الإقامة من أفراد أسرته.
- أن يكون أولاد المستثمر من فئة الأبناء غير المتزوجين، والبنات غير المتزوجات.
- أن يقل سن أولاد المستثمر عن (25) خمسة وعشرين سنة فيما يتعلق بإقامة الفئة الثانية، ويجوز للمفتش العام لشرطة عمان السلطانية التجاوز عن هذا الشرط لظروف إنسانية يقدرها.
- أن يستوفي المستندات التي تطلبها الجهات المختصة.
- أن يسدد الرسوم المقررة.
- في حالة وفاة المستثمر يتم منح أفراد أسرته مهلة (60) ستين يوما لتوفيق أوضاعهم، ويجوز لأي منهم تحويل إقامته إلى إقامة المستثمر بفئتيها الأولى والثانية إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة.
- يجوز لطالب الإقامة أن يكون مستوفيا لجزء من متطلبات الوحدات السكنية وجزء من تأسيس الشركات جزء من سندات الشراء للحصول على إقامة من أي من الفئات المحددة بالجدول أعلاه.
- يجوز للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الاجنبي المسجلة في السلطنة والتي يتجاوز رأس مالها المبالغ المحددة بالفئة الاولى والفئة الثانية ، أن ترشح أحد موظفيها للحصول على إقامة مستثمر لأي من الفئات ، كما يحق للشركة أن ترشح أكثر من موظف في حال كان رأس مال الشركة أضعاف المبالغ المحددة بالفئة الاولى والفئة الثانية .
- لا تسقط الإقامة في حال صدور حكم قضائي على صاحبها إلا أذا اقضى الحكم على (الإبعاد من البلاد) بشكل صريح.
- يجب أن يُقدم المستثمر شهادة عدم محكومية أو ما يقابلها من بلده على أن تكون مصدقة من جهة الاختصاص.
- يجب أن يُرفق مع طلب المتقدم لإقامة المستثمر (فئة المتقاعدين) سيرة ذاتية متكاملة.
- استيفاء جميع الاشتراطات ليست شرطاً للحصول على الموافقة النهائية على الطلب.
- في حال انتفاء إي من الاشتراطات التي حصل المستثمر على الإقامة بسببها خلال مدتها، يتعين على صاحب الإقامة تعديل أوضاعه في مدة لا تقل عن 3 أشهر ميلادية، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بعد موافقة الوزير وفي حال عدم تمكن المستثمر من تعديل الأوضاع يتم إلغاء الإقامة ويبقى على التأشيرة (متعددة الرحلات) فقط.