2000-2010
قانون الرقابة على المعادن الثمينة: المرسوم السلطاني رقم 109/2000
لا يجوز بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المشغولة، أو نصف المشغولة، أو غير المشغولة، أو عرضها للبيع، أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة ومدموغة بعلامة الدمغ الرسمية للسلطنة أو بعلامة دمغ معترف بها لإحدى الدول العربية أو الأجنبية.